الشيخ الجواهري
221
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ ولا يجب إذا كان بحرارة ] ( 1 ) . و [ الظاهر ] ( 2 ) اعتبار برودة الجميع ، فلا عبرة بالبعض ( 3 ) . [ ولا يجب قبل التطهير كما لا يستحبّ ] ( 4 ) .
--> ( 1 ) 1 ، 4 المنتهى 2 : 456 . ( 2 ) الوسائل 3 : 289 ، ب 1 من غسل المسّ ، ح 1 . ( 3 ) انظر الوسائل 3 : 289 ، ب 1 من غسل المسّ . ( 5 ) الوسائل 3 : 295 ، ب 3 من غسل المسّ ، ح 1 . ( 6 ) المصدر السابق : ح 2 . ( 7 ) الاستبصار 1 : 101 ، ذيل الحديث 328 . ( 8 ) التهذيب 1 : 430 ، ذيل الحديث 1373 . ( 9 ) الوسائل 3 : 295 ، ب 3 من غسل المسّ ، ح 3 . ( 10 ) انظر الوسائل 1 : 80 ، ب 18 من مقدّمة العبادات . ( 11 ) 11 ، 12 الحدائق 3 : 329 .